الشيخ محمد باقر الإيرواني

436

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بهذا النحو : أي بنحو تعدّد المطلوب . إلّا فيما عرفت : وهي حالة كون دليل الوقت منفصلا . عدم وجوبها : المناسب : عدم وجوبه . خلاصة البحث : الأمر بالمؤقت لا يدل على وجوب القضاء لاحتمال كون الوقت مأخوذا بنحو وحدة المطلوب ، ومعه يحصل الشك في وجوب القضاء فنرجع إلى البراءة دون الاستصحاب . نعم في حالة كون التقييد بمنفصل مع عدم الإطلاق له يصح التمسك بإطلاق دليل الواجب إن كان له إطلاق . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : هل القضاء بأمر جديد ؟ ثمّ إنه لا دلالة للأمر بالمؤقت بوجه على الأمر به خارج الوقت - لو لم نقل بدلالته على العدم - لاحتمال كون التقييد بالوقت هو بنحو وحدة المطلوب لا تعدده ، ومعه يرجع إلى البراءة دون الاستصحاب . نعم يصح التمسك بإطلاق دليل المؤقت - إن كان له إطلاق - فيما إذا كان التقييد بالوقت بدليل منفصل لا إطلاق له ، ويثبت بذلك وجوب القضاء ، وبالتالي يثبت كون الوقت دخيلا في المطلوب التام دون أصل المطلوبية . * * *